مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
78
ميراث حديث شيعه
ركعتي الفجر ؟ فقال : « سدس الليل الباقي » . « 1 » وفيه عن محمّد بن عامر ، عن القاسم الشيباني قال : سمعت أبا عبد اللَّه يقول : أتى جبرئيل النبيّ صلى الله عليه وآله فأمره وذكر شيئاً فقال : « وتصلّي ركعتي الفجر بليل / 29 / » . وفيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام قال : مرَّ رسول اللَّه ( صلعم ) على رجل من أصحابه يصلّي الفجر والمؤذّن يؤذّن ؛ فقال له النبيّ ( صلع ) : « تريد أن تصلّي الغداة مرّتين ؟ » قال : وكيف أصنع يا نبيّ اللَّه ؟ قال : « صلّها بعد ارتفاع الضحى أو الضحى » . وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلعم ) قال : « إن فاجأك الصبح وقد أصبحت جدّاً ابدأ بالمكتوبة ، والركعتان قبل الفجر بمنزلة الوتر ، إن كنت أصبحت جدّا بدأت بالّذي يجب عليك » . وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « ومن نام حتى يدخل وقت الغداة ولم يصلِّ الركعتين ، فلا يصلّهما وليبدأ بالغداة » . وفيه رواية ثانية ، وهي أنّها تُصلّى قبل الفجر ومعه وبعده ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة بن أعين / 30 / قال : قلت لأبي عبد اللَّه جعفر [ بن محمّد ] : متى أحبُّ إليك بأن اصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : « بعد الوتر قبل الفجر وعند الفجر ، وبعد الفجر في الساعة التي يريح فيها المسافر ويفيق فيها المريض » . وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « ولا بأس أن تصلّي قبل الفجر ومعه وبعده قليلًا » . وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام وذكر صلاة رسول اللَّه ( صلعم ) فقال : « ثمّ تصلّي ركعتي الفجر بعد الفجر وعنده وبعده » . وفيه رواية « 2 » ثالثة ، وهي أنّ صلاة الفجر لا يجب أن تُصلّى إلّابعد طلوع الفجر ؛
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 133 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 283 . ( 2 ) . في الأصل : « روايته » .